جزاك ربي الجنة وبارك الله فيك
دمت بكًل خير
تعريف المسح المسح لغةً هو تمرير اليد على الشّيء.[٥] أمّا شرعاً فهو إصابة البلل خُفّاً مَخصوصاً بشروط مَخصوصة في وقت مخصوص وطريقة مخصوصة.[٦] أمّا الجورب فهو ما يرتديه الإنسان في قَدَمه إن كان مَصنوعاً من القطن، أو الكتّان، أو الصّوف، أو ما شابه هذا.[٧]
الفرق بين الخف والجورب الخُفُّ مفرد خِفاف، والخفُّ الذي يصحُّ المسح عليه هو الذي يرتديه الإنسان في قدمه بغض النظر مما صُنع كالصوف أو الوبر أو الجلد أو غيرهم، حتى يصل إلى الكعبين (والكعب هو العظمة البارزة في القدم)، وأمّا الجورب الذي يصحُّ المسح عليه فهو حاملٌ لهذه المواصفات إلا أنه لا يكون من الجلد.[٨]
حكم ودليل المسح على الجوربين اتّفقت المذاهب الأربعة على جواز المسح على الخُفّين للمقيم وللمسافر، مع اختلاف فيما بينهم في الشروط. وحُكم المسح على الجوارب يأخذ حُكم المسح على الخُفّين مع مراعاة وصفه أنّه مصنوع من غير الجلد، فعلى هذا الوصف، لم يُجِز المسح على الجوارب المالكيّة وأبو حنيفة لاشتراطهم أن يكونَ من الجلد، كذلك، لم يجزه الشّافعيّة والحنَفيّة، إذ قالوا بعد جواز المسح على ما هو منسوج لا يمنع نفوذ الماء إلى القدمين (في غير مكان الخياطة). وأجاز المسح على الجوارب (بوصفها مصنوعة من القماش) الحنفيّة والحنابلة، بشرط كون الجوارب ثخينة، وتفصيل الشروط مفصّل فيما يأتي.[٩] وكباقي التّكاليف والأحكام الشرعيّة فالمسح رخصة ثبتت بالدّليل، فعن جابر بن عبدالله -رضي الله عنه- قال: (بال جَريرُ بنُ عبدِ اللهِ ثمَّ توضَّأ ومسَح على خُفَّيْهِ فقيل له: أتفعَلُ هذا؟ فقال: وما يمنَعُني وقد رأَيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يفعَلُه؟).[١٠] وعن المُغيرة بن شعبة قال : (رأَيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم توضَّأ فغسَل وجهَه ويدَيهِ ثمَّ مسَح على خُفَّيهِ، فقُلْتُ: يا رسولَ اللهِ، تمسَحُ على خُفَّيْكَ؟ قال: إنِّي أدخَلْتُ رِجْليَّ وهما طاهرتانِ).[١١]
جزاك ربي الجنة وبارك الله فيك
دمت بكًل خير
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المفضلات