ينبع اليوم – متابعات
تصاعدت أزمة الموظفين المفصولين من بلدية ينبع، إذ طالبوا الجهات المختصة باتباع المسار القانوني لقضيتهم منذ بداية تعينهم لحل أزمتهم.
وأكدت المشرف العام على فرع جمعية حقوق الإنسان في منطقة المدينة المنورة شرف القرافي لـ «الحياة»، أن فرع الجمعية باشر في متابعة المسار القانوني لقضية الموظفين المفصولين من بلدية ينبع.
وأوضحت أن علاقة العمل بين الموظفين والبلدية علاقة عمالية تخضع لنظام العمل وهي محكومة بموجب هذا النظام، وأن ما يحكم العلاقة العقد المبرم بينهما أو قرار التعيين، مشيرة إلى أن المادة الـ 51 من النظام نصت على كتابة عقد عمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة، ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب، مضيفة: «وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت، أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد، وهو الحال في هذه القضية».
وقالت: «إنه بموجب المادة 53 فإن العامل الخاضع لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على 90 يوماً، ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازتا عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية، ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصاً يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما».
وبينت القرافي أنه إذا نص عقد العمل أو قرار التعيين على وجود فترة تجربة وحصل الفصل حينها فلا مسؤولية على الجهة المشغلة، أما إذا لم ينص على فترة التجربة أو أنهم اجتازوا الفترة بنجاح صراحة أو ضمناً وهو الحال في هذه القضية فيعد الفصل تعسفياً في حقهم، لأن العقد حينها يصبح نافذاً ولازماً.
وزادت: «ما تدعيه البلدية – إن صح ذلك – من وجود خطأ إداري بسببه تم تعيين عدد أكثر من المطلوب ثم قيامها بفصل ما زاد على العدد المطلوب فإن هذا الخطأ تتحمله البلدية وليس الموظفون المفصولون لأنهم حسنو النية، خصوصاً في ظل وجود فترة تجربة وانتهائها من دون إنهاء البلدية لعقودهم، فعليها تعويضهم عن هذا الفصل إذا لم ترغب في عودتهم، ويرجع الأمر إلى تقدير ناظر القضية بهيئة تسوية الخلافات العمالية فهي صاحبة الاختصاص في نظر القضية والحكم فيها بأنه سبب مشروع أم لا؟».
وأشارت إلى أن المادة الـ75 من النظام نصت على أنه إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن 30 يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً، ولا يقل عن 15 يوماً بالنسبة إلى غيره، أما ما حصل من عدم صرف رواتب الموظفين فإنه يعد مخالفة شرعية ونظامية وحقوقية، إذ نصت المادة الـ 61 من النظام على أنه يجب على صاحب العمل أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءاً منه