• دخول الاعضاء

    النتائج 1 إلى 3 من 3

    الموضوع: 100 ألف ريال غرامة والإغلاق وسحب الترخيص لمن يخالف نظام عمل مكاتب العقار

    1. #1
      موقوف
      تاريخ التسجيل
      Sep 2012
      المشاركات
      3,988
      معدل تقييم المستوى
      0

      افتراضي 100 ألف ريال غرامة والإغلاق وسحب الترخيص لمن يخالف نظام عمل مكاتب العقار

      الإثنين 11/03/2013

      وافق مجلس الشورى على مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية حيث صوت 109 اعضاء على المشروع بينما رفضه 17 عضوًا حيث حددت المادة التاسعة العقوبات، والتي نصت على عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات وحق الغير في التعويض، ومن لم يلتزم يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية، وهي الإنذار ومن ثم غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال، ومن ثم اغلاق المكتب مدة لا تزيد على سنة ومن ثم سحب الترخيص، ومنع المخالف من مزاولة النشاط، وينشر قرار العقوبة في صحيفة محلية على الأقل على نفقة المخالف.وفيما يلي مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية:
      المادة الأولى: مكاتب العقار هي تلك التي تقدم خدمات الوساطة العقارية من تسويق وبيع وشراء وتأجير وكذلك إدارة الأملاك العقارية والتقييم العقاري.
      المادة الثانية: يكون تقديم الخدمات العقارية -وفقًا لما ورد في المادة الأولى من هذا النظام- من مكاتب العقار بموجب ترخيص يمنح لها وزارة التجارة والصناعة بممارسة النشاط العقاري ويتم تقديم خدمة التقييم العقاري بعد الحصول على ترخيص خاص بذلك وفق نظام المقيمين المعتمدين.
      المادة الثالثة: يشترط لممارسة أعمال المكاتب العقارية ما يلي: الحصول على سجل تجاري لممارسة النشاط العقاري، أن يمارس النشاط صاحب المكتب أو مديره السعودي، ألا يكون صاحب المكتب قد ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
      المادة الرابعة: يحظر على أي مكتب عقاري ما يلي: يمارس في مقر المكتب أي نشاط آخر سوى نشاطه العقاري، بيع أو إيجار أو إدارة أي عقار،إلا بعد إطلاعه على اصل الصك الشرعي الخاص بالعقار، واحتفاظه بصورة منه.المادة الخامسة: تبرم العقود على المطبوعات الخاصة بالمكتب العقاري، ويبين فيها حقوق الأطراف والتزاماتهم، وذلك وفق الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك.
      المادة السادسة: تلتزم المكاتب العقارية بنماذج عقود الإيجار الموحد التي تضعها وزارة التجارة والصناعة، وتبين فيها حقوق الأطراف والتزاماتهم والمعلومات والبيانات الخاصة بهم، يجب على المكاتب العقارية الربط آليًا بالجهة الأمنية المختصة، وفي حالة تعذر ذلك تزود الجهة الأمنية بنسخة من كل عقد يبرمه، وفقًا للآلية التي تضعها وزارة التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزارة الداخلية، يجب على المكاتب العقارية الربط بسجل موحد لدى الجهة المشرفة في وزارة التجارة والصناعة لتسجيل جميع الأنشطة التي تقوم بها المكاتب أولًا بأول، على المكاتب العقارية الاحتفاظ بسجلات مكتملة لعمليات التأجير والبيع والتقييم التي قام بها المكتب مدة عشر سنوات.
      المادة السابعة: تكون عمولة المكتب العقاري بما لا تزيد على 2.5% في حالة إتمام البيع أو الإيجار، وتكون هذه العمولة من قيمة الإيجار سنة واحدة، حتى ولو كان العقد لمدة أطول أو تجدد لمدد أخرى.
      المادة الثامنة: تكون ممارسة أعمال المكاتب العقارية وفقًا لمعايير وأخلاقيات المهنة. وعلى أصحاب المكاتب العقارية والممارسين فيها العمل وفقًا لقواعد ومقتضيات العمل المهني السليم، وأن يبذلوا العناية الواجبة في ممارستهم لمهنتهم بما في ذلك الالتزام بمعايير الإفصاح وتحري الدقة وأن تكون المعلومات المقدمة للمتعاملين معهم صحيحة ودقيقة.
      المادة التاسعة: مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد وحق الغير في التعويض، يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- الإنذار، ب- غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال، ج- اغلاق المكتب مدة لا تزيد على سنة، د- سحب الترخيص، ومنع المخالف من مزاولة النشاط، وينشر قرار العقوبة في صحيفة محلية على الأقل على نفقة المخالف، يجوز لوزير التجارة والصناعة إيقاف نشاط المكتب إلى حين تصحيح المخالفة، يصدر بهذه العقوبات قرار من وزير التجارة والصناعة، وفيما عدا عقوبة سحب الترخيص يجوز للوزير تفويض صلاحية إيقاع العقوبات لمن يراه.
      * المادة العاشرة: يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام موظفون يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة، وتكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي.
      المادة الحادية عشرة: يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستين يومًا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
      المادة الثانية عشرة: يعمل بهذا النظام بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى قرار مجلس الوزراء رقم 334 وتاريخ 7/3/1398هـ الصادر بالموافقة على لائحة تنظيم المكاتب العقارية.

    2. #2
      فوضوي له مكانه الصورة الرمزية منارالكون
      تاريخ التسجيل
      May 2010
      المشاركات
      27,351
      معدل تقييم المستوى
      112

      افتراضي رد: 100 ألف ريال غرامة والإغلاق وسحب الترخيص لمن يخالف نظام عمل مكاتب العقار

      لاحول ولاقوة الا بالله





      الحَياھ لتگّونْ بَسّيطہْ فَـ ھيَ تَحتاج لِأمَرينْ الإبتسّامَہ وَ الصّبرْ ♥

    3. #3
      موقوف
      تاريخ التسجيل
      Aug 2010
      المشاركات
      13,329
      معدل تقييم المستوى
      0

      افتراضي رد: 100 ألف ريال غرامة والإغلاق وسحب الترخيص لمن يخالف نظام عمل مكاتب العقار

      يعطيك العافيه

    معلومات الموضوع

    الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

    الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

    المواضيع المتشابهه

    1. 5 سنوات سجن و3 ملايين ريال غرامة للمبذرين السذج
      بواسطة الحسام في المنتدى منتدى المواضيع العامة
      مشاركات: 3
      آخر مشاركة: 01-02-2016, 02:00 PM
    2. منع أمير من السفر وسحب 10 ملايين ريال من حسابه وتسليمها لمواطن
      بواسطة سماحة الشيخ في المنتدى منتدى المواضيع العامة
      مشاركات: 7
      آخر مشاركة: 01-12-2013, 10:42 AM
    3. 300 ريال غرامة لمن يترك مركبته في وضع التشغيل
      بواسطة سماحة الشيخ في المنتدى منتدى المواضيع العامة
      مشاركات: 9
      آخر مشاركة: 25-11-2013, 07:58 AM
    4. الأحوال المدنية : غرامة 1000 ريال لفقدان الهوية الوطنية
      بواسطة 00.00.01 في المنتدى منتدى المواضيع العامة
      مشاركات: 5
      آخر مشاركة: 19-06-2011, 02:31 PM
    5. أصحاب مكاتب العقار ....شوفوا وش صار عليهم مساكين...
      بواسطة هيبـة ملڪ في المنتدى منتدى المواضيع العامة
      مشاركات: 6
      آخر مشاركة: 27-12-2009, 03:34 AM

    المفضلات

    المفضلات

    ضوابط المشاركة

    • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
    • لا تستطيع الرد على المواضيع
    • لا تستطيع إرفاق ملفات
    • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
    •