• دخول الاعضاء

    النتائج 1 إلى 3 من 3

    الموضوع: هـــــام : إن كان حاكم بلدك واقعاً في نواقض الإسلام هذه بلا عذر فيجب عليك اعتقاد كفره

    1. #1
      موقوف
      تاريخ التسجيل
      Aug 2010
      المشاركات
      13,329
      معدل تقييم المستوى
      0

      افتراضي هـــــام : إن كان حاكم بلدك واقعاً في نواقض الإسلام هذه بلا عذر فيجب عليك اعتقاد كفره


      لا مجاملة في الدين .. ولا في العقيدة .. وعقيدة الولاء والبراء ( الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين ) واجبة على كل مسلم ..

      وهذه بعض من نواقض الإسلام .. فنقول لكل مسلم إذا علمت أن حاكم بلدك قد وقع فيها ولو في واحد منها وكان ليس له عذر شرعي فيجب عليك أن تعتقد كفره .. وتتبرأ من دينه .. واحذر أن تواليه ..




      قبل أن أذكر هذه النواقض سأصرح وأقول :



      الذي أريد أن أصل إليه بموضوعي هذا الذي نقلته إليكم بتصرف هو :


      أن إحدى الدول الخليجية جمع فيها حاكمها بين كل هذه المكفرات ( لا أريد أن أصرح بها التزاما بالشروط ) ولكن تلك الدولة حكامها يتقنون التدليس ولذلك يظن العامة بهم خيرا ولذلك يدعون لهم ويوالونهم !! ولو كان حكام تلك الدولة ليس لهم عذر شرعي فيجب اعتقاد كفرهم مهما كانوا ولن ينطلي علينا خداعهم


      ولهذا كتبت ما كتبت هنا إقامة للحجة

      (((( كل الموضوع ( الموضوع وتكملته في الرد رقم 1 ) أقصد به تلك الدولة الخليجية التي لا أريد ذكر اسمها التزاما بالشروط ))))





      وإليكم هذه النواقض :



      الناقض الأول؛ الإلزام بالقوانين الوضعية وتحليل الحرام:

      فإن [ تلك الدولة ] على المستوى الداخلي تشرِّع في كثيرٍ من المجالات قوانينَ وضعيةً تُحَكّمها وتلزم الخلق بها ولكنها تخادعهم - تمشياً مع سياسة التلبيس التي تنتهجها - فلا تطلق عليها كلمة (قوانين) بل تسميها: (أنظمة) أو (مراسيم) أو (تعليمات) أو (أوامر) أو (لوائح) أو (سياسات)، والمتتبع لقوانينها في مجالات مختلفة تتضح له هذه الحقيقة بوضوح تام.

      جاء في كتاب (الأحكام الدّستورية للبلاد العربية) [1] ... : "وكلمات (قانون) و (تشريع) و (شريعة) لا تطلق في [ تلك الدولة ] إلا على الأحكام الواردة في الشّريعة الإسلامية، وما عداها من أحكام وضعية، فيُطلق عليه فيها تعبير (أنظمة) أو (تعليمات) أو (أوامر)..." أهـ.

      وجاء في كتاب (الوجيز في تاريخ القوانين) للدكتور محمود عبد المجيد المغربي ص443... بعد أن ذكر أنّ التشريعات كانت قديماً إسلامية بسيطة‍! قال وهو يتكلّم على سبيل المدح: "تغيّر هذا الوضع بعد قيام [ تلك الدولة ] وظهور الثّروات الطبيعية، ممّا دعا إلى الإصلاح!والتغيير ودخول عناصر جديدة في حياة أهل البلاد فقامت الشّركات الأجنبية وأصبحت لها امتيازاتٌ خاصة، إلى أن قال: لهذه الأسباب كان لا بد من مواجهة الحياة الجديدة بسنّ تشريعات تلائم الحاجات المستجدة فصدرت:


      تشريعاتٌ في أصول المحاكمات.
      والقوانينُ التجارية.
      والقوانينُ الجزائية.
      وتشريعاتُ العمل والعمّال.
      والضرائبُ وغيرها...".

      وقال عن القوانين التجارية: "يعتبر قانون التّجارة البرية والبحرية المعروف باسم (النظام التجاري) من أهم القوانين التجارية [ لتلك الدولة ] وقد صدر هذا القانون سنة 1931 وهو على غرار القوانين التجارية الحديثة عربيةً كانت أم أوروبيةً يبحث في أصول المحاكمات التجارية وتسجيلها من القوانين التجارية الهامة إلى جانب القوانين الأخرى المتعلّقة بالتجارة".

      وقال في القوانين الجزائية - طبعاً بعدما ذكر أنّ الشريعة لازالت مطبّقة في هذا المجال - قال: "مع بعض التعديلات التي اقتضتها المصلحة العامة".

      وقال في قوانين الضرائب: "اقتضت المصلحة أيضاً سن تشريعات ضرائبية للدول بسبب ازدياد نفقاتها للقيام بالمشروعات الاقتصادية والاجتماعية، فصدر قانون ضريبة الدخل في سنة 1950م".

      هذا ما ذكره هذا الكاتب والحقيقة أن تشريعاتهم وقوانينهم التي سنّوها ويسنّونها مع الأيام أكثر من ذلك بكثير فهو لم يذكر على سبيل المثال:

      نظام مراقبة البنوك ... ومن مواده مادة أولى: فرع (ب): يقصد باصطلاح (الأعمال المصرفية) " أعمال تَسَلُّم النقود كودائع جارية أو ثابتة وفتح الحسابات الجارية وفتح الاعتمادات وإصدار خطابات الضمان ودفع وتحصيل الشيكات أو الأوامر أو أذون الصرّف وغيرها من الأوراق ذات القيمة وخصم السّندات والكمبيالات وغيرها من الأوراق التجارية وأعمال الصرّف الأجنبي وغير ذلك من أعمال البنوك " اهـ ومحل الشاهد منه هو الإطلاق الأخير فما الفرق يا أولي الألباب بين تشريعات البنوك في أمريكا وأوروبا والبلاد العربية الطاغوتية الأخرى وبينها في هذه الدّول الخبيثة... إنّ الباب مفتوح على مصراعيه في هذه المادة وبوضوح تام لإباحة بل وحماية جميع معاملات البنوك بلا قيد أو استثناء وفي هذا بالطبع إباحة للرّبا تماماً كما هو الحال في بقية الدّول الطاّغوتية العربية والغربية يؤكد إرادة هذا الإطلاق الذي لا يستثني الربا ما يعلم قطعاً من أنّ الربا [ في تلك الدولة ] مباحٌ يحرسه ويحميه القانون فإنك أخي الموحّد قارئ هذه الورقات إن كنت ممن ميزوك ... وسجلوك في سجل الأجانب أو في لغة البادية عندنا (الخوارج) وحرموك من الانتساب لعائلتهم - وهنيئاً لك - ...فإن من أول ما تلحظه من بصماتهم الخبيثة القذرة ... تلك البنوك الربوية المنتشرة في كل مكان ...
      هذه البنوك تعمل بالطبع تحت سمعِ وبصرِ وحمايةِ ورعايةِ الدولة وفي ظل تشريعاتها الربوية... فلا يعقل أخي الكريم أن تظهر هذه البنوك رغماً عن أنف الحكومة ودون رغبتها وإرادتها.. أو أن تظهر وتقوم هكذا خبط عشواء بلا تشريعات وقوانين أو (أنظمة كما تسميها حكومة التلبيس) تُنَظِّمُ أمور هذه البنوك وأعمالها وتحدد المقدار الربوي المسموح به في التعاملات والحسابات والقروض، وتبيّن أوجه المعاملات وأنواعها المباحة من المحظورة... هذه كلّها أمور بدهية ما دامت هذه البنوك موجودة قائمة مصرحاً لها... وقد قدمنا إليك فيما مضى الفرع (ب) من المادة (1) ... والتي أعطت الشرعية لهذه البنوك وأباحت لها القيام بجميع ما يدخل تحت لفظة أعمال البنوك مطلقاً دونما قيد أو استثناء... [3].

      [ ... ]
      وقد جاء في ... :


      "اعتبرت بعض الأنظمة الشريعة الإسلامية مصدراً احتياطياً للتشريع والقضاء ومثال ذلك المادة التاسعة من نظام هيئة تسوية المنازعات لدول مجلس الخليج العربي، والمادة (185) من نظام العمل والعمال.

      أجازت بعض الأنظمة أموراً محرمة لمن يتعلق بهم ذلك، نحو إباحة إصدار سندات قرض للشركات المساهمة، وإباحة عقود التسهيلات الائتمانية وحسابات الفوائد بالبنوك، وهي جميعاً في حقيقة أمرها وثائق ربوية.

      ونحو التمييز بين المسلمين في مواد بعض الأنظمة باعتبار الموطن الإقليمي مخالفة بذلك أحكام دار الإسلام.

      ونحو إسقاط الحقوق وعدم سماع الدعاوى بالتقادم كما في نظام العمل والعمال ونظام الأوراق التجارية بعد مضي مدد معينة.

      ونحو الإذن بالتجسس وتفتيش البيوت المحرم شرعاً في اللائحة التنظيمية للتحقيق والادعاء للمتهمين وغير المتهمين بهدف إثبات الجرم، مع أن الأصل براءة الذمة وأنه لا يجوز التجسس أو انتهاك حرمة البيوت بالآيات القرآنية القطعية، ولم يُستثن في ذلك إلا استنقاذ حرمةٍ محقق هلاكها ويفوت استدراكها كقتل نفس أو انتهاك عرض كما فصّل الفقهاء" اهـ.

      فكل ما سبق مما وقعت فيه [ تلك الدولة ] هو من الكفر البواح الصريح.

      قال تعالى: {اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} [سورة التوبة/31].

      وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنّه سمع النبيّ صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أُمِروا إلاّ ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلاّ هو سبحانه عمّا يشركون} [التوبة: 31]، فقال: (إنّا لسنا نعبدهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أليس يحرّمون ما أحلّ الله فتحرّمونه، ويحلّون ما حرّم الله فتحلّونه؟ فقال: بلى، فقال صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم). رواه الترمذيّ وحسّنه

      وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه أو حرّم الحلال المجمع عليه أو بدّل الشرع المجمع عليه كان كافراً باتّفاق الفقهاء". [5]

      وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: (فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمّد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر) [6].

      وقال الشيخ محمّد حامد الفقي: (الذي يُستخلص من كلام السلف..: أنّ الطاغوت كلّ ما صرف العبد وصدّه عن عبادة الله وإخلاص الدين والطاعة لله ولرسوله، سواء في ذلك الشيطان من الجنّ الشياطين والإنس والأشجار والأحجار وغيرها، ويدخل في ذلك بلا شكّ: الحكم بالقوانين الأجنبيّة عن الإسلام وشرائعه وغيرها من كلّ ما وضعه الإنسان ليحكم به في الدماء والفروج والأموال، وليبطل بها شرائع الله، من إقامة الحدود وتحريم الربا والزنا والخمر ونحو ذلك ممّا أخذت هذه القوانين تحلّلها وتحميها بنفوذها ومنفّذيها، والقوانين نفسها طواغيت، وواضعوها ومروّجوها طواغيت) [7].

      وقال الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله: (ومن أصدر تشريعاً عامّاً ملزماً للناس يتعارض مع حكم الله فهذا يخرج من الملّة كافراً) [8].

      ويقول الشيخ أحمد شاكر: (إنّ الأمر في هذه القوانين الوضعيّة واضحٌ وضوحَ الشمس، هي كفرٌ بواحٌ لا خفاء فيه ولا مداراة، ولا عذرَ لأحدٍ ممن ينتسب للإسلام كائناً من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرؤٌ لنفسه، وكلّ امرئ حسيب نفسه) [9].

      وقال الشيخ حمود العقلا: (فتبين من الآية الكريمة من حديث عدي بن حاتم أن التحليل والتحريم والتشريع من خصائصه سبحانه وتعالى، فمن حلّل أو حرّم أو شرع ما يخالف شرع الله فهو شريكٌ لله في خصائصه.

      ومما تقدم من الآيات الكريمة وتعليقنا عليها يتبين أنّ مَنْ حكم بغير ما أنزل الله وأعرضَ عن شرعِ الله وحكمِه أنه كافرٌ بالله العظيم خارجٌ من الإسلام، وكذلك مثلُه مَنْ وضع للناس تشريعاتٍ وضعيةً، لأنه لولم يرض بها لما حكم بها، فإن الواقع يكذبه، فالكثير من الحكّام لديه من الصلاحيات في تأجيل الحكم، وتغيير الدستور والحذف وغيرها.

      وإن تنزلنا وقلنا إنهم لم يضعوها ويشرعوها لشعوبهم فمن الذي ألزم الرعية بالعمل بها ومعاقبة من خالفها؟

      وما حالهم وحال التتار الذي نقل ابنُ تيمية وابنُ كثير رحمهما الله الإجماعَ على كفرهم ببعيد، فإن التتار لم يضعوا ولم يشرعوا (الياسق)، بل الذي وضعه أحد حكامهم الأوائل ويسمى (جنكز خان)، فصورة هؤلاء كحال أولئك) [10].


      [1] تأليف، نخبة من رجال القانون.

      [2] راجع (مجموعة قوانين الصرف والنقد والائتمان بالدول العربية).

      [3] ويجدر بنا التنبيه إلى أن أهل الطائف الذين نزل فيهم قوله تعالى بعد أن نهى سبحانه عباده عن الربا: {فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله} [البقرة/279]… لم يكن لديهم مثل هذه الأنظمة! والقوانين والتشريعات الربوية ولا بلغوا مبلغ مؤسسساتها القائمة في [ تلك الدولة ] الخبيثة… فأين أولئك المغفلون الذين مازالوا يدافعون عن هذه الدولة، فضلاً عن أولئك الذين يعتقدون أن في رقابهم بيعةً لهذا النظام ... وراجع في هذا الباب، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (28/469، 544 وغيرها).
      تنبيه: إن الربا بحد ذاته معصية من المعاصي وكبيرة من كبائر الذنوب لا نكفر صاحبها… ولكن التشريع للربا والتصريح والإذن العمومي له وحماية مؤسساته ليس بمعصية من المعاصي، بل هو كفر بالله، لأن هذا هو عين الإباحة له… وقد أفتى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ... ، بشيء مثل هذا حول حماية أسواق البغاء فقال في الفتوى رقم (3903) ص190/12 من فتاويه:
      (س: البلدان التي يوجد فيها أسواق البغايا، وتحمى ولا إنكار، هل يدخل هذا في الإباحية؟ - هكذا في المطبوع والصواب (الإباحة) كما يدل عليه الجواب -
      ج: يخشى أن يصل إلى الكفر، وقد يكون كالقوانين لأنه إذن عمومي وإن لم يعتقد أنه حلال). أهـ.
      تأمّل هذا الكلام! وخطورته… فهو فقط حول الإذن العمومي وحماية تلك المؤسسات… فكيف لو رأى القوانين والتشريعات الصريحة في إباحة المعاملات الربوية وغيرها؟

      [4] تأليف، نخبة من رجال القانون.

      [5] الفتاوى 3/267

      [6] البداية والنهاية، 13/119

      [7] هامش فتح المجيد (3/296).

      [8] أهمّية الجهاد، ص196

      [9] عمدة التفسير، 4/174

      [10] فتوى في تحكيم القوانين الوضعية.




      الناقض الثاني؛ الحكم بغير ما أنزل الله :

      في [ تلك الدولة ] اليوم... محاكم شرعية يخادعون بها العمي والصم... وأخرى مدنية يسيّرون بها سياساتهم وأحوالهم وشؤونهم المخالفة للشريعة... ولكن كالعادة وتمشياً مع سياسة التلبيس... يلبسونها أثواباً وأسمالاً شتى لا تصادمهم مع الناس ولا تحرج مشايخهم الذين هم أكبر وأعظم أعمدة السّلطة، تماماً كما يفعلون مع القوانين الوضعية فيسمّونها (أنظمة) و (مراسيم) وغير ذلك... ويتجنبون قدر الإمكان أسماء (قانون) و (قوانين) فكذلك الحال في هذا الباب... ففي مجال المحاكمات العسكرية قد جعلوا لها ديواناً خاصاً آخر سمّوه (ديوان المحاكمات العسكرية) يتم فيه التحاكم إلى قانون وضعي سمّوه (...) ، وتحال إلى هذا الدّيوان قضايا ومحاكمات العسكريين بما فيهم المتقاعدين. ونظام الجيش أو قانونه هذا خليطٌ من قوانين وضعية شرعوها هم، وأحكام أخرى شرعية تردع الخارجين على عروشهم وحكوماتهم كحدّ الحرابة وأمثاله...

      وإليك أمثلة من قوانينهم الوضعية فيه:

      حدّ السّرقة الذي يزعمون إقامته وتطبيقه في دولتهم... طبعاً لن نكرر تفاصيل تلاعبهم في هذا الحد وإقامتهم له على الضّعيف وتعطيله عن الشّريف... فالقوم قد تعدّوا هذا المستوى منذ أمد طويل... وقد ولجوا وبكل فخرٍ أبواباً شتى من الكفر والزندقة والمحادة لله بتشريع ما لم يأذن به الله والتّحاكم إليه...

      فمن المعلوم في الشريعة أن السارق تُقْطع يده عسكرياً كان أم مدنياً... أمّا في دولة أمير المؤمنين؟ فلا يمشي هذا عندهم... لذلك شرّعوا قوانين خاصّة للسّرقة بين العسكريين.. تستبدل حدّ السّرقة بالسّجن تماماً كما هو حاصلٌ في الدّول الأخرى التي تجاهر وتعلن بتحكيم القوانين..

      جاء في القانون المذكور في (الفصل الثامن) مادة رقم (112): (ضابط الصّف والجنود الذين يسرقون شيئاً من أشياء الضّباط ونقودهم ومن هم مختلطون بهم وقاطنون معهم في محل واحد أيّاً كان ذلك المحل فإذا كان من المستهلكات يكلف بدفع قيمتها المستحقّة إن سبق في عينها التّلف ويسجن من شهر ونصف إلى ثلاثة أشهر...".

      تأمّل التّلاعب في دين الله، بينما إذا سرق شيئاً من الأهالي مع استعمال العنف فإنّه يحال إلى المحاكم الشرعية! كما في المادة (116) من القانون نفسه.

      فهناك إذاً جهتان حاكمتان (جهة ٌتحكم بالقوانين الوضعية...، وجهةٌ بزعمهم تحكم بأحكام شرعية...). وكيف يتم التوزيع... والتّلاعب؟ ومن الذي يوزع الاختصاصات؟ يتم ذلك بالطبع عن طريقهم هم، فالمادة رقم (20) و (22) من الفصل الثالث من القانون نفسه وتحت عنوان (توزيع الاختصاص) تبين أنّ هناك من الجرائم ما تختص به المحاكم الشرعية وهناك منها ما يختص به (ديوان المحاكمات)، وتنص المادة (21) من القانون نفسه على أنّه: "إذا ظهر لكل من جهتي الاختصاص عدم أحقيتها فيما تحال إليها من محاكمات أو المرافعات التي تكون خارج اختصاصها فعليها إعادتها إلى الجهة التي وردت منها مع بيان أسباب ذلك... وكلُّ حكمٍ يصدر من الجهتين خارجاً عن حدود اختصاصها يُعْتبرُ مَلْغِياً ويعاد النظر فيه ثانياً من الجهات المختصة" أهـ.

      تأمّل هذه الزّندقة المكشوفة...

      وهذا يعني... أنّه لو سرق جنديٌ من الجنود أموالَ ضابطٍ من الضّباط وأن ذلك الضاّبط استيقظ ضميره! وهداه الله وكَفَرَ بقوانين دولته الوضعية ... وذهب إلى محكمةٍ شرعيةٍ وأقام البيّنة والشّهود على السّارق وحكمت له المحكمة بالحكم الشرعي وبالحد على السارق فإن للحكومة وللجيش ولذلك الجندي أن يلغي هذا الحكم الشّرعي ويعطّل حد الله سبحانه وتعالى في السرقة في ظل حماية هذه المادة الكفرية الخبيثة... ويحق له أن يعيد النظر في قضيته ويحوّلها إلى (ديوان المحاكمات العسكرية) رغماً عن أنف ذلك الضّابط ورغماً عن أنوف أولئك المشايخ والقضاة الشّرعيين... ويحكم له طبقاً للمادة (112) من القانون الهزيل المتقدم الذّكر... وينتهي الموضوع ليعود مرة أخرى بعدها لممارسة السّرقة وغيرها!

      أرأيتم يا دعاة التوحيد إلى [ تلك الدولة ] ! أرأيتم التلاعب الصريح في دين الله تعالى... والتشريع معه... مالم يأذن به سبحانه وتعالى؟

      وجاء في مذكرة النصيحة [11]: (نبين مشاهدات عن الواقع القضائي... يتلخص أهمها في ما يأتي:

      1) وجود ازدواجية في القضاء باختلاف الجهات المنوط بها صلاحية الحكم أو فصل النزاع أو التعزير، حيث يوجد في أجهزة الدولة بالإضافة إلى المحاكم الشرعية ما يزيد على ثلاثين لجنة ذات اختصاص قضائي تستند في أحكامها إلى الأنظمة التي تشكلت بموجبها تلك اللجان...

      2) نصّت معظم الأنظمة القائمة على تشكيل لجانٍ وهيئاتٍ لها صلاحيات القضاء وملزمة وفق أحكام ومواد النظام، حيث يوجد ذلك على سبيل المثال في نظام العمل والعمال، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المحكمة التجارية، ونظام الشركات، ونظام مكافحة الغش التجاري، ونظام العقوبات العسكري، ونظام محاكمة الوزراء، ونظام مكافحة الرشوة، إلى غير ذلك من أنظمة، كما جعلت بعض الأنظمة أعضاء هذه اللجان من القانونيين، كما في نظام التعدين والذي نص على أن أحكامه مُخَصّصٌ لها هيئةٌ من القانونيين العالميين، وكلّ هذا مخالفٌ للشرع نظراً لأنه جعل القضاء وفق أحكام النظام وأدى إلى عزل القضاء الشرعي عن النظر في هذه الجوانب من حياة الناس، هذا فضلاً عن التضارب بين أحكام القضاء وتلك الأنظمة) اهـ.

      هذا هو الواقع وأما الشرع فيقرر أن فاعلَ هذا الذنبِ كافرٌ بالله العظيم قال الله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [سورة المائدة/45].

      وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: (إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين في الحكم بين العالمين، والرد إليه عند تنازع المتنازعين، مناقضةً ومعاندة لقول الله عز وجل {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [النساء/59] [12]

      قال الشيخ حمود العقلا رحمه الله: فهذه الآية الكريمة نصٌّ في كُفْرِ من عَدَل عن حكم الله ورسوله إلى غيره.

      وقد حاول الجهلةُ من مرجئةِ العصر أن يصرفوا دلالة هذه الآية عن كفر الحاكم بغير ما أنزل الله فقالوا: الآية نزلت في اليهود، فلا يشملنا حكمها وهذا يدل على مدى جهلهم بالقواعد الأصولية التي وضعها علماء التفسير والحديث وأصول الفقه، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإذا نزل حكمٌ على سببٍ معينٍ فإنه لا يقتصر على سببه، بل يتعداه، فيشمل كل من يدخل تحت اللفظ، و (مَنْ) في الآية صيغة عموم، فلا يكون الحكم مقصورا على سببه إلا إذا اقترن به نص من الشرع يقصر الحكم على سببه، كقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله أحد الصحابة رضي الله عنه: يا رسول الله إنه كانت لي عناقٌ أحب إليّ من شاة فضحيت بها فهل تجزئني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك.

      وقالوا أيضا (أي المرجئة) قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن تفسير هذه الآية {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة/45] فقال ابن عباس: كفرٌ دون كفر، وفي رواية: ليس الكفر الذي يذهبون إليه.

      والجواب عن هذا أن نقول: هشام بن حجير راوي هذا الأثر عن طاووس عن ابن عباس متكلمٌ فيه من قبل أئمة الحديث كالإمام أحمد و يحي بن معين وغيرهما، وقد خالفه في هذه الرواية عن طاووس من هو أوثق منه وهو عبدالله بن طاووس، وقد روى عن أبيه أن ابن عباس لما سئل عن تفسير هذه الآية قال: هي به كفر) [13]


      [11] فصل: القضاء والمحاكم - واقع الأنظمة والمحاكم.

      [12] الفتاوى 12/284 - رسالة تحكيم القوانين.

      [13] فتوى في تحكيم القوانين الوضعية.


      الناقض الثالث؛ التحاكم إلى الطاغوت :

      [ فتلك الدولة ] تتحاكم إلى طواغيتٍ متعددة عربيةٍ وغيرِ عربيةٍ وتلتزم قوانينَها ومواثيقَها الطاغوتية فهي تحتكم إلى محكمة العدل الدولية، ومحكمة العدل الدولية كما نصت المادة (92) من ميثاق الأمم المتحدة هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتقوم هذه المحكمة باختصاصاتها وفقاً لنظام أساسي يعتبر جزءاً من ميثاق الأمم المتحدة الذي تؤمن وتسلّم به وتحترمه وتقرّه كلّ دولة تنضم إلى الهيئة، و[ تلك الدولة ] في مقدمة هذا الركب الكفري، ومن البديهي أن نقول أن قضاتها المنتخبين ليسوا قضاة شرعيين مسلمين، وإنما هم - كما نصت (المادة الثانية) من (نظام المحكمة) (من المُشَرِّعين المشهود لهم بالكفاية في القانون الدولي!) والحكمُ والفصلُ في النزاع يكون بهوى ورأيِ أغلبيةِ هؤلاء المشرّعين الكفرة، كما في (المادة 55): "تفصل المحكمة في جميع المسائل برأي الأغلبية من القضاة الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح جانب الرئيس"... وستعرف فيما يأتي أنّ في مواد هذا الميثاق ما ينصّ على أن للجمعية العامة في الأمم المتحدة أن تفصِل كل من انتهك مبادئ الميثاق، وأن لكل دولة منتمية لعضوية الأمم المتحدة حقّ اللجوء والتحاكم إلى محكمة العدل الدولية... بل قد تعهدت كل دولة من الدول الأعضاء ... بأن تخضع لأحكام المحكمة في أية قضية تكون طرفاً فيها [14]، كما هو نص (المادة الرابعة والتسعون) من ميثاق الأمم المتحدة: (يتعهد كل عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أي قضية يكون طرفاً فيها) ونص (المادة الثالثة والتسعون): (يعتبر جميع أعضاء "الأمم المتحدة" بحكم عضويتهم أطرافاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية).

      فهذه الدولة التي تتستر خلف توحيدٍ مشوّهٍ ممسوخ مع جميع دول العالم الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة يتحاكمون إلى هذه المحكمة ونظامها الأساسي الكفري ويعتبرون أطرافاً فيه والذي هو جزء من الميثاق الذي لا يتم انضمام أي عضوِ للأمم المتحدة إلا بالتصديق عليه والتعهد بالتزام بنوده... ويتحاكمون إلى قُضَاتها الكفرة الذين تقوم بانتخابهم - كما نصت (المادة الثامنة) - الجمعيةُ العامةُ في الأمم المتحدة ومجلس الأمن كل على حدة... [15].

      بقي أن يتعرّف الموحّد ... على هذا النظام الأساسي الذي تحكم هذه المحكمة بمقتضاه وعلى أي القوانين يعتمد ويرتكز ويقوم... وإلى أيها يحتكم ويرجع...

      ترى هل هو شرع الله؟ حكم الله؟ حدود الله؟ أم ماذا؟ تجيبنا على هذا وبكل وضوح وصراحة المادة (38) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية... فَتُبَيِّنُ وتُعَدِّدُ مصادر القانون التي تطبقها هذه المحكمة الدولية الطاغوتية وهذا نصّها:

      مادة (38): "1) وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقاًً لأحكام القانون الدولي العام، وهي تطبق في هذا الشأن [16]:

      أ) الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بها صراحة من جانب الدول المتنازعة.

      ب) العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دلّ عليه تواتر الاستعمال.

      ج) مبادئ القانون العامة التي أقرّتها الأمم المتمدنة.

      د) أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام من مختلف الأمم".

      أرأيتم ... يا دعاة التوحيد...

      التحاكم يكون إذن عند النزاع إلى:الاتفاقيات الدولية - والعادات الدولية - ومبادئ القانون العامة وأحكام المحاكم ومذاهب كبار القانونيين - هذا هو القانون والشرع الذي تتحاكم إليه الدول كل الدول - في هذه المحكمة، ومن ضمن هذه الدول طبعاً [ تلك الدولة ] .. وهكذا يا مشايخُ يهدم التوحيد المزعوم... أليس هذا هو الإيمان بالطاغوت والتحاكم إليه.. ألم يقل سُبحانه: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا} [النساء/60].

      فكذّب الله عز وجل في هذه الآيات إيمانَ وتوحيدَ [ تلك الدولة ] وأمثالها مادامت تتحاكم إلى أيّ طاغوتٍ من طواغيت العالم... يقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ...في فتواه حول تحكيم القوانين: "كذَّب الله إيمانهم بقوله (يزعمون) فكل من تحاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد آمن بالطاغوت الإيمانَ المُوجِبَ لكفره بالله" أهـ.

      كما تحتكم هذه الحكومة إلى هيئة تسوية المنازعات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإليك مثالاً واحداً من (نظامها الأساسي) (قانونها) يُعَرِّفْكَ على الطّاغوت الذي تتحاكم إليه دول المجلس مجتمعةً عند النزاع ... [17] ... .

      (المادة التاسعة): (تصدر الهيئة توصياتها وفتاويها وفقاً:


      لأحكام النظام الأساسي لمجلس التعاون.

      والقانون الدولي.

      والعرف الدولي.

      ومبادئ الشريعة الإسلامية على أن ترفع تقاريرها بشأن الحالة المطروحة عليها إلى المجلس الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسباً) أهـ.

      أرأيتم يا دعاة التوحيد! ... هذه [ تلك الدولة ] ... شريعة الله ... توضع في آخر القائمة.. يسبقها في التحاكم وفصل النزاع: قانون المجلس (النظام الأساسي) ثم القانون الدولي الكفري ثم العرف الدولي الفاسد وأخيراً الشريعة الإسلامية.

      الله جل ذكره يقول: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [سورة النساء/59].

      وطغاة الخليج ... يقولون في تشريعاتهم: "إن تنازعتم في شيء فردّوه إلى نظام المجلس والقانون الدولي والعرف الدولي وأخيراً الشريعة الإسلامية) {أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ} [سورة النمل/62]. {أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ} [18] [سورة الأنبياء/67].

      فما تقولون يا دعاة التوحيد ويا علماء السنة! ويا حماة العقيدة؟! أمعصيةٌ هذا أم شركٌ أكبرٌ مخرج من الملّة؟

      إن مثل هذا والله لا يخفى على صغار طلبة العلم فضلاً عمّن ينتسب إلى العلم والعلماء.

      [ ... ]

      ثم هب أنّهم لم يقصدوا الترتيب في هذه المادة [19] فإن ذلك أيضاً لم يخرج من دائرة الشرك أرأيتم كفار قريش، ألم يكونوا يعتبرون الله هو رب الأرباب الأخرى فيعظمونه أكثر من تلكم الآلهة المزعومة؟.. ولكنّهم يشركونها معه كقول قائلهم في التلبية:


      * لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك *

      فكذلك أتباعهم هؤلاء، فإنّهم وإن لم يقصدوا الترتيب والتقديم والتأخير في هذه المادة...بل لو قدّموا الشريعة الإسلامية وجعلوها في أوّل ما يتحاكم إليه ولكن أبقوا معها قانون المجلس والقانون الدولي والعرف الدولي... فإن هذا لم يخرج من دائرة الشرك أيضاً (شرك الطاعة في التشريع).

      {أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ}؟ [يوسف/39]

      فحتى لو صدقوا في تحكيم بعض الشريعة، واستسلموا لها مع تلك القوانين والأعراف.. فإن هذا هو الشرك بعينه...

      يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاويه: "وهذا الدين هو دين الإسلام، لا يقبل الله ديناً غيره، فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده فمن استسلم له ولغيره كان مشركاً، ومن لم يستسلم له كان مستكبراً عن عبادته، والمشرك والمستكبر عن عبادته كافران" اهـ [20].

      قال تعالى: {إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ} [سورة المائدة/72].

      وقال سبحانه: {إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا} [سورة المائدة/48].

      وقال تعالى {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا} [سورة النساء/60].

      قال الشيخ حمود العقلا رحمه الله [21]: (هذه الآية الكريمة نصٌ في أنّ من يتحاكم إلى الطاغوت أو يُحَكِّمُه فقد انتفى عنه الإيمان بدليل قوله تعالى: {يزعمون أنهم آمنوا} إذ لو كانوا مؤمنين حقا لما عبّر عن ادعائهم الإيمان بالزعم، فلما عبر بالزعم دلّ على انتفاء حقيقة الإيمان بالله، كما أنّ في قوله تعالى {وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً} دليلٌ أيضا على انتفاء حقيقة الإيمان عنهم، ويتضح كفرُ من تحاكم إلى الطاغوت أو حكّمه بمعرفة سبب نزول هذه الآية، وقد ذكر المفسرون أن سبب نزول الآية أنها كانت بين رجلٍ من اليهود وآخرَ من غير اليهود خصومةٌ، فقال اليهودي: نترافع إلى رسول الله، وقال الآخر: بل نترافع إلى كعب بن الأشرف اليهودي، فنزلت هذه الآية، وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نترافع إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة، ويتحاكما إليه، فنزلت {ألم تر إلى الذين يزعمون... الآية}، وهذا الأثر المروي عن الشعبي وإن كان فيه ضعف إلا أن له شواهدَ متعددةً تعضده وتقوّيه، ووجه الاستشهاد بسبب نزول هذه الآية على كفر وردة من ذكروا فيها: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل الرجل الذي لم يرض بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، فلو لم يكن مرتدا لما قتله.

      كما روي عن عروة بن الزبير أنه قال: اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فقضى لأحدهما، فقال الذي قضى عليه: ردنا إلى عمر رضي الله عنه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم انطلقوا إلى عمر، فانطلقا، فلما أتيا عمر، قال الذي قضى له: يا ابن الخطاب: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى لي، وإن هذا قال: ردنا إلى عمر فردنا إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: أكذلك؟ للذي قضى عليه فقال نعم، فقال عمر: مكانك حتى أخرج فأقضي بينكما، فخرج مشتملا على سيفه فضرب الذي قال ردنا إلى عمر فقتله.

      وهذا الاختلاف الحاصل في سياق القصة لا يقدح في ثبوتها لاحتمال التعدد، كما أن في قوله تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا} [النساء/61] دلالة على أن من صد عن حكم الله ورسوله وأعرض عنه فحكّم غيره أنه منافق، والمنافق كافر) اهـ.


      --------------------------------------------------------------------------------

      [14] راجع (النظام الأساسي لمحكمة العدل الدّولية) و(العلاقات السياسية الدولية) للدكتور إسماعيل صبري ص702 وغيره.

      [15] ...

      [16] إن نص النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي (نص وضع في 16 ديسمبر 1920) كان يكتفي بالقول: "إن المحكمة تطبق…" أما نص محكمة العدل الدولية القائمة اليوم فقد فصّل الأمر بجملة أطول ليبين صراحة أن المصادر التي تعددها المادة هي مصادر القانون الدولي نفسها.

      [17] ... .

      [18] أخبرنا الله عز وجل في كتابه أن إبراهيم قالها بعدما بين سفاهة طواغيت قومه ومعبوداتهم من دون الله… والعبادة التي نعنيها هنا هي طاعة أولياء الشيطان في تشريعاتهم وقوانينهم الدولية وغيرها.

      [19] فقد يرقع لهم بعض المشايخ بأن الواو لا تقتضي الترتيب.

      [20] الفتاوى (28/23).

      [21] فتوى في تحكيم القوانين الوضعية.




      الناقض الرابع؛ موالاةُ الكفار ومحبتُهم ونصرتُهم على المسلمين :


      فقد ثبت بما لايدع مجالاً للشك تولي طواغيت [ تلك الدولة ] للكفار ومحبتهم وأخوتهم فهم يصرحون بذلك ليل نهار، ويجهرون به في إعلامهم وبياناتهم وخطاباتهم ويؤكدون عليه لمناسبة ولغير مناسبة، فهم يسمون دول الكفر بالدول الصديقة، ولا يتحرجون من إعلان عمق العلاقات الودية بينهم ويؤكدون أنها من الرسوخ بمكانٍ لا يستطيع أحدٌ أن يزحزحه أو يؤثر فيه، وهذا أمرٌ يعايشه الناس كلّ يومٍ فإعلامُهم لا يكاد يَنْفَكُّ عن ترديد هذه المعاني ونشرها بين الناس ...

      ومظاهرةُ هؤلاء الطواغيت من حكام [ تلك الدولة ] للكفار على المسلمين مما لا يخفى إلا على الحمقى والبله ... وقد كان أهل التوحيد يتُهمون بأنهم يختلقون هذا الأمر ويفترونه على [ تلك الدولة ] فأنطق الله ألسنة هؤلاء الطواغيت بما يقطع الطريق على المعتذرين لهم من المنافقين وعلماء السوء ... وورد في ... : (إن المتأمل في علاقاتنا الخارجية يلاحظ ما يأتي:

      1) تقديم الدعم المادي والمعنوي للدول التي تحارب الدعاة وتمنع نشر الدعوة إلى الله على بصيرة مثل سوريا والسلطة الجديدة في الجزائر، أو لجهاتٍ أخرى ...

      2) الحرص على ألا تتعارض [ سياسة الدولة ]مع مصالح الأنظمة الغربية التي تقود العداء للإسلام، ويتضح ذلك في مجاراة الولايات المتحدة الأمريكية في غالب المواقف والعلاقات والقرارات مثل الاندفاع نحو عملية السلام مع اليهود).

      وبمثل هذا ثبت وقوع [ تلك الدولة ] في هذا الذنب الذي يخرج به العبد من الإسلام.

      قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [المائدة/51]، وقال سبحانه: (لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [سورة المجادلة/22]، وقال تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ} [سورة الأنفال/73].

      قال ابن جرير الطبري في تفسير الآية: (فإنّ من تولاّهم ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملّتهم، فإنّه لا يتولّى متولٍ أحداً إلاّ وهو به وبدينه وما هو عليه راضٍ، وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى ما خالفه وسخطه وصار حكمُه حكمَه) [24].

      قال ابن حزمٍ رحمه الله [25]: "صح أن قوله تعالى {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} إنما هو على ظاهره بأنه كافرٌ من جملة الكفار، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين ".

      قال ابن كثير رحمه الله [26]: "ومعنى قوله تعالى {إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ} أي: إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين و إلا وقعت فتنةٌ في الناس؛ وهو التباس الأمر واختلاط المؤمنين بالكافرين فيقع بين الناس فسادٌ منتشرٌ".

      وذكر الشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نواقض الإسلام فقال [27]: (اعلم أنّ من أعظم نواقض الإسلام عشرة:... الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى: {وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [سورة المائدة/51].

      وقال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله [28]: "فذكر تعالى أن موالاة الكفار منافيةٌ للإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه، ثم أخبر أن سببَ ذلك كونُ كثيرٍ منهم فاسقين، ولم يفرّق بين من خاف الدائرة ومن لم يخف، وهكذا حال كثيرٍ من هؤلاء المرتدين قبل ردتهم كثير منهم فاسقون، فجّر ذلك إلى موالاة الكفار والردة عن الإسلام، نعوذ بالله من ذلك".

      وقال الشيخ أحمد شاكر:" ألا فليعلم كل مسلم في أي بقعة من بقاع الأرض: أنه إذ تعاون مع أعداء الإسلام مستعبدي المسلمين , من الإنجليز والفرنسيين وأحلافهم وأشباههم , بأي نوع من أنواع التعاون , أو سالمهم فلم يحاربهم بما استطاع، فضلاً عن أن ينصرهم بالقول أو العمل على إخوانهم في الدين , إنه إن فعل شيئاً من ذلك ثم صلى فصلاته باطلة , أو تطهر بوضوءٍ أو غسلٍ أو تيممٍ فطهوره باطل , أو صام فرضاً أو نفلاً فصومه باطل , أو حجّ فحجّه باطلٌ , أو أدى زكاةً مفروضةً , أو أخرج صدقةً تطوعاً فزكاته باطلةٌ مردودةٌ عليه , أو تعبد لربه بأي عبادةٍ فعبادته باطلةٌ مردودةٌ عليه، ليس له في شيءٍ من ذلك أجرٌ بل عليه فيه الإثم والوزر.

      ألا فليعلم كل مسلم:

      أنه إذا ركب هذا المركب الدنيء حبط عمله , من كل عبادةٍ تعبد بها لربه قبل أن يرتكس في حمأة هذه الرِدِّة التي رضي لنفسه , ومعاذ الله أن يرضى بها مسلمٌ حقيق بهذا الوصف العظيم يؤمن بالله وبرسوله؛ ذلك بأن الإيمانَ شرطٌ في صحة كل عبادة وفي قبولها , كما هو بديهي معلومٌ من الدين بالضرورة، لا يخالف فيه أحدٌ من المسلمين) [29].

      وقال الشيخ عبد الله بن حميد [30]: "فيجب ويتعين على كل مسلمٍ ناصحٍ لنفسه أن يعرف ما قرره العلماء رحمهم الله، من الفرق بين التولي والموالاة.

      قالوا رحمهم الله: الموالاة مثل لين الكلام، وإظهار شيء من البشاشة، أو لياثة الدواة، وما أشبه ذلك من الأمور اليسيرة، مع إظهار البراءة منهم ومن دينهم، وعلمهم بذلك منه، فهذا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وهو على خطر.

      وأما التولي: فهو إكرامهم، والثناء عليهم، والنصرة لهم والمعاونة على المسلمين، والمعاشرة، وعدم البراءة منهم ظاهراً، فهذا ردة من فاعله، يجب أن تجرى عليه أحكام المرتدين، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة المقتدى بهم".



      --------------------------------------------------------------------------------


      [24] التفسير 6/277

      [25] المحلى: 11/138

      [26] التفسير 2/331

      [27] الرسائل الشخصية: 91

      [28] الدرر 8/129

      [29] عمدة التفسير

      [30] الدرر 15/479


      تمت النواقض

    2. #2
      فوضوي له مكانه الصورة الرمزية ضحكة دنياهم
      تاريخ التسجيل
      Jun 2012
      المشاركات
      1,175
      معدل تقييم المستوى
      52

      افتراضي رد: هـــــام : إن كان حاكم بلدك واقعاً في نواقض الإسلام هذه بلا عذر فيجب عليك اعتقاد كفره

      الله يجزاك ألف خير

      ويعطيك ألف عافية
      [imgl]http://im20.gulfup.com/2012-07-15/1342337663391.png[/imgl]

    3. #3
      موقوف
      تاريخ التسجيل
      Aug 2010
      المشاركات
      13,329
      معدل تقييم المستوى
      0

      افتراضي رد: هـــــام : إن كان حاكم بلدك واقعاً في نواقض الإسلام هذه بلا عذر فيجب عليك اعتقاد كفره

      الله يعافيك يارب

      منوره

    معلومات الموضوع

    الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

    الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

    المواضيع المتشابهه

    1. اعتقاد خاطئ بان كل ما يصيب الإنسان هو من العين
      بواسطة بنت ابوها في المنتدى منتدى المواضيع العامة
      مشاركات: 10
      آخر مشاركة: 21-11-2023, 03:42 PM
    2. ارفع علم بلدك ند الرقم خمسه...
      بواسطة ::الغــ الحب ــرام:: في المنتدى استراحة المنتدى
      مشاركات: 107
      آخر مشاركة: 05-09-2014, 12:48 AM
    3. نواقض الاسلام العشره
      بواسطة هايمه بذكراك في المنتدى من وحي الاسلام
      مشاركات: 16
      آخر مشاركة: 26-08-2013, 11:04 AM
    4. ماهووو بلدك المفضل بعد وطنكـــ...........؟؟
      بواسطة بيان في المنتدى استراحة المنتدى
      مشاركات: 56
      آخر مشاركة: 26-07-2010, 09:42 AM
    5. شرح كتاب "نواقض الإسلام العشرة" للشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمة الله
      بواسطة شموخ الغربيه في المنتدى من وحي الاسلام
      مشاركات: 12
      آخر مشاركة: 14-01-2010, 05:00 PM

    المفضلات

    المفضلات

    ضوابط المشاركة

    • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
    • لا تستطيع الرد على المواضيع
    • لا تستطيع إرفاق ملفات
    • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
    •