[align=center][table1="width:95%;background-color:black;border:8px solid darkblue;"][cell="filter:;"][align=center]
الحرابة(بكسر الحاء) هي قطع الطريق للسرقة والنهب وكانت الحِرابة منتشرة في شبه الجزيرة العربية، وكانت لها آثار سلبية لما فيها من قتل وسفك للدماء وسبي النساء والذراري وقطع للنسل. وتكون الحرابة بخروج جماعة مسلحة مشهرةً اجرامها بالسرقة والنهب والقتل، ولكن ظهور الإسلام حد من هذه الظاهرة وكان للإسلام حكم آخر للحِرابة.
- . حكم الإسلام في الحِرابة
اتى حكم الإسلام لها (أي الحِرابة) من قول الله _ تعالى _ في القرآن الكريم:
(إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الَأرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوا مِنَ الَأرْضِ...) (سورة المائدة : 33)فهي محرمة على حسب الشرع الإسلامي واكن اختلف بعض العلماء في كيفيتها، فقال بعض العلماء انها لا تكون حِرابة الا إذا كانت في خارج المدينة أو على أطرافها أما إذا كانت داخل المدينة فتسمى بحسب الجريمة المرتكبة فان كانت قتلاً فحكمها حكم القتل وان كانت سرقةً فحكمها سرقة وان تشابهت مع الحِراب وقال شق آخر من العلماء أنها تكون في داخل وخارج المدينة طالما توافرت فيها شروط ومواصفات الحرابة، وقيل انه إذا كانت في المدينة وكان في المقدور الاستغاثة فلا تسمى حِرابة وقال البعض انها حِرابة لشمول الآية.
- . شروط الحِرابة
1-المجاهرة بها واشهارها فهي تقوم على عدم الخوف. 2-أن تكون بجماعة (واختلف العلماء بشرط الجماعة). 3-أن تكون بسلاح.
- . تطبيق الحكم
قال العلماء أن عقوباتها أتت بترتيب الآية فان كان بها قتل وسرقة فتكون العقوبة القتل والصلب وان وقع القتل بلا سرقة فتكون العقوبة القتل وان كانت سرقة بلا قتل فتكون العقوبة قطع الأيدي والأرجل، ان كان بها ارهاب فقط بلا قتل أو سرقة فالعقوبة هي النفي وهذا ما ورد عند الامام أبو حنيفة. وقال الامام مالك للحاكم ان يختار من العقوبات الواردة في الآية ما يشاء.
- . حكم من يساعد قاطع الطريق
إن ساعد أحد قاطع الطريق في هجومه المسلح على الناس، ولكنه لم يقتل ولم يأخذ مالا؛ فحكمه حكم قاطع الطريق ويقع عليه حد الحرابة، وقيل: بل يعزر فيحبس.
- . سقوط حد الحرابة بالتوبة
يسقط حد الحرابة بتوبة الجانى أو قاطع الطريق، وذلك قبل أن يقبض عليه الحاكم، فإذا قدر عليه الحاكم بعد ذلك عفي عنه ما ارتكبه في حق الله، أما ما ارتكبه في حق العباد فلا يعفي عنه، وتكون العقوبة من قبيل القصاص، والأمر في ذلك يرجع إلى المجنى عليهم لا إلى الحاكم؛ فإن كان قد سرق فقط يرد ما أخذه إلى صاحبه، وإن هلك رَدَّ مثله أو قيمته، ولكن لا يقام عليه الحد. وإن كان قد قتل يقتص منه، فيقتل لا على الحرابة ولكن على القصاص إن رأى المجنى عليهم ذلك. كما يسقط بتكذيب المقطوع عليه القاطع في إقراره بقطع الطريق ويسقط برجوع القاطع عن إقراره بقطع الطريق، وبتكذيب المقطوع عليه البينة، وبملك القاطع الشيء المقطوع له، وهو المال.
[/align][/cell][/table1][/align]
جزاك الله خير
وجعلها في ميزان حسناتك 004 :82:
سبحان الله وبحمده اشهد ان لااله الا انت استغفرك واتوب اليك:82:
الله يحمينا يارب
شموستنا يعطيك العاافيه
جعله ربي في ميزان حسنااتك يالغلا
الباري يسعدك
تقبلي مروري :82:
أستغفر الله مِن كل زلل
قول كان أو عمل ،
أستغفر الله مِن كل خطيئهّ
سِرًا كانت أو علن .
الله يعطيك العافية
ويجزاكي الخير
معلومات جديدة اول مرة اقراها
عوافي خيتوو شمس
:82:
اللهم إن والدي في جوف أرضك وقد أبعده الموت عنّا،
اللهم ارحمه برحمتك وأغفر له ووسّع قبره وأسكنه الفردوس الأعلى
اللهم أجزّه عنّا خير الجزاء
جزاك الله خير
وجعلها في ميزان حسناتك
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المفضلات