من أحكام العمرة


بسم الله الرحمن الرحيم

شعيرة من شعائر الإسلام جمعت بين العبادة المالية والبدنية لا تجب إلا على المستطيع على قول عند بعض أهل العلم لاقترانها بالحج في قوله تعالى
﴿ وأتموا الحج والعمرة لله ﴾

١) العمرة لغة الزيارة . وشرعاً : قصد مكة لعبادة مخصوصة من شخص مخصوص(مسلم ،حر،مكلف ،مستطيع) في غير وقت مخصوص.

٢) فضله : جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) متفق عليه.

‏٣) أركانها :الإحرام وهو نية الدخول في النسك الطواف حول الكعبة
السعي بين الصفا والمروة.

‏٤) واجباتها :
الإحرام من الميقات إن كان الميقات بينه وبين مكة أو الحل لمن كان في الحرم.
التجرد من المخيط بالنسبة للرجل
الحلق أو التقصير.

‏٥) سننها القولية والفعلية:
كل ما ذكر في صفة عمرة النبي ﷺ وليس من الأركان ولا الواجبات فهو سنة يستحب العمل بها مالم يسبب أذى لأحد من المسلمين

‏٦) حكم :
من ترك ركن من أركان العمرة فقد بطلت عمرته
ومن ترك واجباً من واجباتها فعليه كفاره
ومن ترك سنة من سننها فليس عليه شيء.

‏٧)محظورات الإحرام إذا أحرم المسلم بالحج أو العمرة حرم عليه أخذ هذه الأشياء حتى يتحلل من إحرامه وهي:
إزالة الشعر
تغطية الرأس
الجماع
المباشرة لشهوة
قتل الصيد
استعمال الطيب
تقليم الأظافر
عقد النكاح
لبس المخيط للرجل
لبس النقاب للمرأة
إنزال المني باستمناء أو مباشرة.