السؤال:
هل تقبل الأعمال الصالحة مثل ، قراءة القرآن ، وصلاة النوافل ، والتصدق التي يفعلها المرء في حالة غضب والده عليه ؟




الجواب :
الحمد لله
أولا :
لا شك أن من أغضب والديه ، أو عقهما ، أو أساء إليهما ، على خطر شديد ، ومعرض لوعيد
بالغ عظيم .
روى النسائي (2562) عن ابن عمر قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ : الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ
وَالدَّيُّوثُ ، وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ : الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ
وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى ) وصححه الألباني في
"صحيح النسائي" .
وروى الترمذي (1905) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ
فِيهِنَّ : دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ
عَلَى وَلَدِهِ )
وحسنه الألباني في "صحيح الترمذي" .
وروى أحمد (24299) عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجُهَنِيِّ قَالَ : " جَاءَ رَجُلٌ
إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ شَهِدْتُ أَنْ لاَ
إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ وَصَلَّيْتُ الْخَمْسَ وَأَدَّيْتُ
زَكَاةَ مَالِي وَصُمْتُ شَهْرَ رَمَضَانَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
: ( مَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا كَانَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَكَذَا - وَنَصَبَ إِصْبَعَيْهِ - مَا لَمْ
يَعُقَّ وَالِدَيْهِ ) .
وصححه الألباني في "صحيح الترغيب" (2515) .
ثانيا :
لا يلزم من الوقوع في هذا الذنب ، أو التعرض للوعيد الشديد فيه ، أو في غيره من
المعاصي ، لا يلزم من ذلك كله أن يحبط عمل صاحبه ، فإن حبوط الأعمال عقوبة خاصة ،
لا يقال فيها بالاجتهاد أو القياس ، فليس كل من عمل ذنبا أو كبيرة حبط عمله الصالح
الذي عمله ، بل لا يحبط العمل الصالح بالكلية إلا الشرك بالله ، ولم يأت في العقوق
أنه من محبطات الأعمال ، سواء بالكلية ، أو من محبطات الأعمال بقيد ما .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
الذي يكون عاقاً لوالديه هل تقبل منه صلاته وصومه وصدقته ؟
فأجاب :
" عقوق الوالدين من كبائر الذنوب ، ومن المحرمات العظيمة ، فالواجب الحذر منه ...
لكن ليس عقوقهما مبطلا للصلاة ولا للصوم ولا للأعمال الصالحات ، ولكن صاحبه على خطر
من هذه الكبيرة العظيمة ، وإنما تبطل الأعمال بالشرك ، قال تعالى: ( وَلَوْ
أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ) أما العقوق أو قطيعة
الرحم أو المعاصي الأخرى فإنها لا تبطل الأعمال ، وإنما يبطلها الشرك الأكبر ،
وكذلك رفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى من بطلان العمل في حياته
صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ
بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ
لَا تَشْعُرُونَ ) " انتهى باختصار .




وهذا كله إذا قدر أن الولد
قد أساء إلى والده ، أو فعل ما يوجب سخط والده عليه .
وأما إذا كان الوالد هو الظالم لابنه ، أو أنه غضب عليه من غير جرم يستحق به ذلك ،
فالأمر فيه أوضح ، وهو أبعد عن حبوط العمل ، أو التعرض للوعيد .






والله تعالى أعلم .







موقع الإسلام سؤال وجواب