بسم الله الرحمن الرحيم ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ’ :82:
كل عآم وانتم بخير / :82:004
هنآ شروط الاضحيه نقلتها لكم أسأل الله أن ينفعني وإيآكم بهآ ’ :82:



||
أحـدهــا :
- أن تكون من بهيمة الأنعام , وهي : الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى :
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ) [الحج: 34]
وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم هذا هو المعروف عند العرب , وقاله الحسن وقتادة وغير واحد .


الثـانــي :
- أن تبلغ السن المحدود شرعا بأن تكون جذعة من الضأن أو ثنية من غيره
لقوله صلى الله عليه وسلم :( لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ) رواه مسلم .
والمسنة : الثنية فما فوقها , والجذعة : ما دون ذلك .
فالثني من الإبل : ما تم له خمس سنين / والثني من البقر : ما تم له سنتان .
والثني من الغنم : ما تم له سنة / والجذع : ما تم له نصف سنة ;

:82::82::82:
فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز ولا بما دون الجدع من الضأن .



الثـالــث :
أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء , وهي أربعة :
1- العور البين : وهو الذي تنخسف به العين أو تبرز حتى تكون كالزر
أو تبيض ابيضاضا يدل دلالة بينة على عورها .
2- المرض البين : وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى
وتمنع شهيتها , والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته ,
والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه .
3- العرج البين : وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها .
4- الهزال المزيل للمخ : لقول النبي صلى الله عليه وسلم
حين سئل ماذا يتقى من الضحايا ؟ فأشار بيده وقال :
( أربعا العرجاء البين ضلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين
مرضها والعجفاء التي لا تنقى ) رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب
وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه , قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :
( أربع لا تجوز في الأضاحي وذكر نحوه . فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية بما تعيب بها ,
ويلحق بها ما كانت مثلها أو أشد ,)
فلا تجزئ الأضحية بما يأتي :
1- العمياء التي لا تبصر بعينها . 2- المبشومة حتى تثلط ويزول عنها الخطر .
3- المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر.
4- المصاب بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر .
5- الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة . 6- مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين .
فإذا ضممت ذلك إلى العيوب الأربعة المنصوص عليها صار ما لا يضحى به عشرة .
هذه الستة , وما تعيب بالعيوب الأربعة السابقة.


:82::82::82:
الشرط الرابع:
- أن تكون ملكا للمضحي أو مأذونا له فيها من قبل الشرع أو من قبل المالك ;
فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه
لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته .
وتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت به العادة وكان ينسكر قلبه بعدم الأضحية .
وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه .

:82::82::82:


الشرط الخامس:
- أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون ’
الشرط السادس :
أن يضحي بها في الوقت المحدد شرعا ,
وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق
وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة
فتكون أيام الذبح أربعة : يوم العيد أو بعد الصلاة وثلاثة أيام بعده ,
فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته ,
لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء ) .
وروي عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه ,
قال : شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قال :(من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ) .
وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل )رواه مسلم .
لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق ,
مثل : أن تهرب الأضحية بغير تفريط منه فلم يجدها
إلا بعد فوات الوقت , أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت ,
فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر
وقياسا على من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها .
ويحق ذبح الأضحية في الوقت ليلا ونهارا والذبح في النهار أولى .
ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل وكل يوم أفضل مما يليه لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير ’:82: