رياض: عبدالله فلاح 2013-04-13 9:51 pm
قبلت المحكمة الجزائية في الرياض أمس، بشكل رسمي، الدعوى التي رفعها عضو مجلس الشورى عيسى الغيث ضد الداعية محمد العريفي، على خلفية إعادة الأخير تغريدة تضمنت قصيدة مسيئة بحق الأول.
وكشف عضو الشورى الغيث في اتصال هاتفي مع "الوطن" عن قبول دعواه التي رفعها ضد الدكتور محمد العريفي لدى المحكمة الجزائية بالرياض مؤكدا أنه تم تحديد الجلسة الأولى السبت بعد المقبل.
وأشار إلى أن قبول الدعوى من قبل المحكمة الجزائية جاء استنادا على الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية التي تنص على "أن التشهير من أنواع الأوصاف الجرمية المصنفة ضمن الجرائم المعلوماتية".
وأكد الغيث أن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية يختص في التقاضي فيه وتنفيذه المحاكم الجزائية بوزارة العدل لكونها جرائم وليست مخالفات إعلامية.
وحول الإساءة التي ارتكبها العريفي بين الغيث أنه أعاد نشر قصيدة تتضمن إساءات بالغة في حقه فيها عدة أوصاف جرمية من سب وشتم وتشويه سمعة وأوصاف جرمية بالغة الشناعة وإعادة نشرها على أكثر من 4 ملايين ونصف من متابعيه فضلا عما يترتب على ذلك من إعادة نشرها من أناس آخرين.
وحول إعادة الغيث لنشر تلك القصيدة نفسها أكد أنها جرت العادة في أن الإنسان حينما يعيد نشر شيء ضده فليس تأييدا له وإنما من أجل أن يستشهد بالآخرين عليها قبل حذفها في حين لو حذفها الآخر وإذا بالمتابعين يشهدون معك وأيضا أن يطلع الآخرون على ما يحصل عليك من أذى ويكون لهم تعليق ورأي ومشورة حول الموضوع بعكس إعادة النشر من العريفي فليس على سبيل الاستنكار أو الاستشهاد بالناس وإنما على سبيل النشر والتأييد والتشفي في مثل هذا الموضوع وفرق بين الأمرين.
وبين الغيث أنه طالب في دعواه ضد العريفي بتطبيق الحد الأعلى في المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والحد الأعلى السجن لمدة سنة والغرامة بمبلغ 500 ألف ريال نظرا لشناعة القضية وتعدد الأوصاف الجرمية فيها.
وبين أن طلب حضور العريفي في طريقه إليه لأن القضية قدمت أمس للمحكمة وسيتم طلبه بشكل رسمي عن طريق عمله.
وحول نشره موعد المحكمة في قال الغيث: أنا مختص شرعي وقانوني عملت قاضيا في المحاكم الجزائية أكثر من 20 سنة وإنه إذا كانت القضية عائلية أو شخصية ولا يعرف بها أحد فإن تبليغ الآخر عبر يعتبر نوعا من التشهير، ولكن عندما تكون الجريمة نفسها حصلت في واطلع عليها ملايين الناس فإنه حينما يبلغ نفس الشخص بنفس الوسيلة فلا تعتبر جريمة بل حق شرعي وقانوني بالإضافة إلى التبليغ الرسمي