المَطلَبُ الأول: الأذانُ في أوَّل الوقتِ
يُستحَبُّ أن يُؤذَّنَ في أوَّلِ الوقتِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، الحنابلة.
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن جابرِ بنِ سَمُرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((كان بلالٌ رَضِيَ اللهُ عَنْه لا يُؤخِّرُ الأذانَ عن الوقتِ، وربَّما أخَّر الإقامةَ شيئًا)).
2- عن جابرِ بنِ سَمُرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((كان بلالٌ يؤذِّن إذا دَحَضَت، فلا يُقيمُ حتَّى يخرجَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فإذا خرَج أقامَ الصَّلاةَ حين يَراهُ)).
ثانيًا: ليعلم النَّاس بدُخول الوقتِ، فيأخذوا أُهْبَتَهم للصَّلاة.
ثالثًا: وحتى يُصلِّي المتعجِّلُ.