أشارت الوزارة إلى أن المادة الثالثة عشرة للعقوبات، نصت في حال ثبوت الإيذاء على ما يلي: «دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء، الواردة في المادة «الأولى» من هذا النظام، وفي حال العودة تتضاعف العقوبة وللمحكمة المختصة إصدار العقوبة البديلة المناسبة».
فيما قالت المعبي نصت المادة الثامنة من نظام الحماية من الإيذاء: على الوزارة إذا ظهر لها من البلاغ خطورة الحالة، أو أنها تشكل تهديداً لحياة من تعرض للإيذاء، أو سلامته أو صحته، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة، بما يتماشى مع خطورتها، بما في ذلك إبلاغ الحاكم الإداري، أو الجهات الأمنية المعنية، لاتخاذ ما يلزم كل بحسب اختصاصه، والتنسيق مع تلك الجهات، لضمان سلامة من تعرض للإيذاء، بما في ذلك نقله أو نقل المعتدي -إذا لزم الأمر- إلى مكان الإيواء المناسب حتى زوال الخطر، ونصت المادة التاسعة: إذا تبين للوزارة أن التعامل مع حالة الإيذاء تستلزم التدخل العاجل أو الدخول إلى المكان، الذي حدثت فيه واقعة الإيذاء؛ فلها الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة، وعلى تلك الجهات الاستجابة الفورية للطلب وفقاً لطبيعة كل حالة ودرجة خطورتها.
جهات التبليغ:
1- تتولى الوزارة والشرطة تلقي البلاغات عن حالات الإيذاء، سواء كان ذلك ممن تعرض له مباشرة، أو عن طريق الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية المختصة، أو الصحية، أو الجهات الأهلية، أو ممن يطلع عليها.
2- إذا تلقت الشرطة بلاغاً عن حالة إيذاء، فإن عليها اتخاذ ما يدخل ضمن اختصاصها من إجراءات، وإحالة البلاغ مباشرة إلى الوزارة.
نقلا عن صحيفة الوطن السعودية
https://www.alwatan.com.sa/article/1108341
مكتب المحامية والمحكم التجاري رباب أحمد المعبي
https://twitter.com/rabablawye?lang=ar
المفضلات