لجنة وزارية عاجلة لبحث أوضاع المتعاقدين 27 شهر ربيع الأول 1432 - 2 مارس (آذار) 2011
كشف مصدر مسؤول في وزارة الخدمة المدنية أن لجنة وزارية عاجلة ستباشر مهامها الأسبوع المقبل لدراسة الإجراء النظامي الذي يتيح للموظفين والموظفات المتعاقدين والمتعاقدات ممن يتقاضون رواتبهم من خارج الميزانية العامة كصناديق الطلاب والطالبات والحاصل من نطاق التدريب وغيرها كالمتعاقد معهم من الرجال والنساء كمدربين ومدربات للعمل والتدريس في كليات السنة التمهيدية التابعة لكليات خدمة المجتمع والتدريب المستمر في الجامعات .
http://www.alyaum.com/News/thumbnail...=article_large
الخدمة المدنية بالشرقية ( اليوم )
وأشار المصدر إلى أن اللجنة ستتقدم بمرئياتها الدقيقة حيال هؤلاء العاملين بنظام العقود خاصة ممن تم التعاقد معهم العام الماضي ولمدة عام ونصف تقريبا وتم الاستغناء عنهم في الأسابيع الماضية .
وأضاف المصدر لـ اليوم : "القرار الملكي الكريم جاء واضحا بتثبيت كل من تم تعيينهم أو التعاقد معهم بعد الأمر الصادر برقم 8422/م ب وتاريخ 25/6/1426 وحتى الآن بلا أي استثناءات تذكر سواء من انتهت عقودهم أم لم تنته , ويحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالا لا تتفق مع مؤهلاتهم وطبيعة أعمالهم ملمحا بأن اللجنة التي ستشكل من الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهة التي يتبعها المتعاقد ستكون على قدر من المسؤولية والأمانة والعدالة في منح هؤلاء الفئات دون استثناء مطلقا وسترضي كافة الأطراف والفئات المعنيين على البنود من مستخدمين وغيرهم "
فيما يرى المستشار القانوني جاسم بن محمد العطية أن القرار الملكي يشمل كل الفئات المذكورة ومن ضمنهم الذين تم التعاقد معهم بهذه الصورة والذين يعملون في كليات خدمة المجتمع والتعليم المستمر مشيرا إلى أن القرار لم يستثن أي أحد أو فئة من تطبيق الأمر الذي نص على أن يكون التثبيت لكل الفئات بعد تاريخ الأمر الكريم والمؤرخ ب 25/6/ 1426 هـ وحتى حين صدور القرار دون أي استثناءات
وأضاف :"من الناحية العملية فهؤلاء العاملين والعاملات بنظام التعاقد لهم أحقية في التثبيت كونهم ممن سبق لهم الخبرة في هذا المجال متمنيا ألا يتم استثناء وحرمان ممن تم الانتهاء من عقودهم قبل شهر تقريبا وذلك من باب المساواة وإعطاء الحقوق لهم "
هذا وقد أكد وزير الخدمة المدنية محمد بن علي الفايز على إن الأمر الكريم أكد على الجهات الحكومية الالتزام بما ورد في الأمر رقم (8422/ م ب ) وتاريخ 25/6/1426هـ من حيث عدم التعيين على وظائف المستخدمين ووظائف بند الأجور وبند 105 إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق وأهداف تلك اللوائح.