• دخول الاعضاء

    النتائج 1 إلى 4 من 4

    الموضوع: الوصية بالحج

    1. #1
      الصورة الرمزية شمس ألاحلام
      تاريخ التسجيل
      Dec 2010
      المشاركات
      10,697
      معدل تقييم المستوى
      77

      Post الوصية بالحج

      [align=center][table1="width:95%;background-color:indigo;border:6px solid teal;"][cell="filter:;"][align=center]
      مسألة 73: من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت فإن كان له مال يفي بمصارف الحج لزمه الاستيثاق من أدائها عنه بعد مماته ولو بالوصية بها والاستشهاد عليها، وإن لم يكن له مال واحتمل أن يتبرع شخص بالحج عنه مجاناً وجبت عليه الوصية أيضاً.‏ وإذا مات من استقرت عليه حجة الإسلام وجب ‏ قضاؤها من أصل تركته وإن لم يوص بذلك، وكذلك إن ‏ أوصى بها ولم يقّيدها بالثلث، وإن قيّدها بالثلث فإن وفى الثلث بها وجب إخراجها منه، وتقدّم على سائر الوصايا، ‏ وإن لم يف الثلث بها لزم تتميمه من الأًصل.


      مسألة 74: من مات وعليه حجّة الإسلام وكان له عند ‏ شخص وديعة، قيل إنّ الودعي إذا احتمل أن الورثة لا‏ يؤدّونها إن ردّ المال إليهم جاز له بل وجب عليه أن يحج بها عنه بنفسه أو باستيجار غيره لذلك، فإذا زاد المال عن أجرة الحج رد الزائد إلى الورثة، ولكن هذا الحكم لا يخلو عن إشكال.

      مسألة 75: من مات وعليه حجة الإسلام، وكان عليه خمس أو زكاة فقصرت التركة، فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجوداً بعينه لزم تقديمهما، وإن كانا في الذمة يتقدم الحج عليهما، وإذا كان عليه دين فلا يبعد تقدم الدين على الحج.

      مسألة 76: من مات وعليه حجة الإسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته بما ينافي أداء الحج منها ما دامت ذمته مشغولة بالحج، ولا فرق في ذلك بين أن يكون مصرف الحج مستغرقاً أم لم يكن مستغرقاً.

      نعم، لا يعد التصرف المتلف فيما عدا مقدار مصرف الحج ـ في الصورة الثانية ـ تصرفاً منافياً لأدائه، فلا بأس به مطلقاً.

      مسألة 77: من مات وعليه حجة الإسلام، ولم تكن تركته وافية بمصارفها، وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شيء من ذلك، وإلاّ فهي للورثة، ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستئجار الحج.

      مسألة 78: من مات وعليه حجة الإسلام يكفي في تفريغ ذمّته أن يحج عنه من بعض المواقيت، بل من أقربها إلى مكّة، ولا يختص ذلك بالحج من البلد وإن كان هو الأًحوط.

      وإذا ترك الميت ما يفي بمصارف الحج عنه كفى الإستئجار عنه من بعض المواقيت، بل من أقلّها أجرة، وإن كان الأًحوط الأًولى الإستئجار من البلد إذا وسع المال له ولغيره مما يجب تفريغ ذمته منه، ولكن الزائد على أُجرة الميقات إنما يحسب من حصص كبار الورثة ـ برضاهم ـ ولا يحسب على الصغار.

      مسألة 79: من مات وعليه حجة الإسلام وكانت تركته وافية بمصارفها فالأًحوط المبادرة إلى تفريغ ذمته ولو بالإستئجار من تركته، ولو لم يمكن الإستئجار في السنة الأولى من الميقات فالأًحوط الإستئجار من البلد وعدم التأخير إلى السنة اللاحقة ـ ولو مع العلم بإمكان الإستئجار فيها من الميقات ـ ولكن الزائد على أجرة الميقات لا يحسب حينئذ على الصغار من الورثة.

      مسألة 80: من مات وعليه حجة الإسلام وترك ما يفي بمصارفها، إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلا بأكثر من أُجرة المثل فالأحوط الإستئجار عنه وعدم التأخير إلى السنة اللاحقة توفيراً على الورثة، ولكن الزائد على أُجرة المثل لا يحسب حينئذٍ على الصغار منهم.

      مسألة 81: من مات وأقرّ بعض ورثته بأن عليه حجة الإسلام، وأنكره الآخرون، لم يجب على المقر إلا دفع ما يخصّ حصّته بالنسبة، فإن وفى بمصارف الحج ولو بتتميم الأجرة من قبل متبرع أو بنحو آخر وجبت الاستنابة عنه وإلاّ لم تجب، ولا يجب على المقر تتميمه من حصته أو من ماله الشخصي.

      مسألة 82: من مات وعليه حجة الإسلام وتبرع متبرع عنه بالحج كفى، ولم يجب إخراجها من صلب ماله، وكذا لو أوصى بإخراج حجة الإسلام من ثلثه فتبرع عنه متبرع لم تخرج من ثلثه، ولكن لا يرجع بدلها حينئذ إلى ورثته، بل يصرف فيما هو الأقرب إلى نظره من وجوه الخير.

      مسألة 83: من مات وعليه حجة الإسلام وأوصى بالإستئجار من البلد وجب ذلك، ولكن الزائد على أُجرة الميقات يخرج من الثلث، ولو أوصى بالحج ولم يعين شيئاً اكتفى بالإستئجار من الميقات، إلا إذا كانت هناك قرينة على إرادة الإستئجار من البلد، كما إذا عين مقداراً يناسب الحج البلدي.

      مسألة 84: إذا أوصى بالحج البلدي ولكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات، بطلت الإجارة إن كانت الإجارة من مال الميت، ولكن ذمة الميت تفرغ من الحج بعمل الأجير.

      مسألة 85: إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده، كما إذا أوصى أن يستأجر من النجف ـ مثلاً ـ وجب العمل بها ويخرج الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث.

      مسألة 86: إذا أوصى بالإستئجار عنه لحجة الإسلام وعين الأجرة لزم العمل بها، وتخرج من الأصل إن لم تزد على أجرة المثل، وإلا كان الزائد من الثلث.

      مسألة 87: إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم الوصي أن المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجه أولاً، وصرف الباقي في سبيل الحج، فإن لم يف الباقي بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة، إن كان الموصى به حجة الإسلام، وإلا صرف الباقي فيما هو الأقرب إلى غرض الموصي من وجوه الخير إن كانت الوصية على نحو تعدد المطلوب، وإلا كان ميراثاً لورثته.

      مسألة 88: إذا وجب الإستئجار للحج عن الميت بوصية أو بغير وصية، وأهمل من يجب عليه الإستئجار فتلف المال ضمنه، ويجب عليه الإستئجار من ماله.

      مسألة 89: إذا علم استقرار الحج على الميت، وشك في أدائه وجب القضاء عنه، ويخرج من أصل المال.

      مسألة 90: لا تبرأ ذمة الميت بمجرد الإستئجار، فلو علم أن الأجير لم يحج لعذر أو بدونه وجب الإستئجار ثانياً ويخرج من الأصل، وإن أمكن استرداد الأجرة من الأجير تعين ذلك، إذا كانت الأجرة مال الميت.

      مسألة 91: إذا تعدد الأجراء تعين استئجار من لا تكون استنابته منافية لشأن الميت وإن كان غيره أقل أجرة، حتى إذا لم يكن الإستئجار من الثلث وكان في الورثة قاصراً وغير راض بذلك على الأظهر.

      نعم، يشكل الإستئجار كذلك فيما إذا كان مزاحماً لأداء بعض الواجبات المالية المتعلقة بذمة الميت كالدين والزكاة أو غير الواجبات المالية مما أوصى بتنفيذه.

      مسألة 92: العبرة في وجوب الإستئجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده، لا بتقليد الميت أو اجتهاده، فلو كان الميت يعتقد وجوب الحج البلدي والوارث يعتقد جواز الإستئجار من الميقات لم يلزم على الوارث الإستئجار من البلد.

      مسألة 93: إذا كانت على الميت حجة الإسلام ولم تكن له تركة لم يجب الإستئجارعنه على الوارث، نعم يستحب ـ ولا سيما لقرابته ـ تفريغ ذمته.

      مسألة 94: إذا أوصى بالحج فإن علم أن الموصى به هو حجة الإسلام أخرج من أصل التركة إلا فيما إذا عين إخراجه من الثلث، وأما إذا علم أن الموصى به غير حجة الإسلام، أو شك في ذلك فهو يخرج من الثلث.

      مسألة 95: إذا أوصى بالحج وعين شخصاً معيناً لزم العمل بالوصية، فإن لم يقبل إلا بأزيد من أجرة المثل أخرج الزائد من الثلث ان كان الموصى به حجة الإسلام، فإن لم يمكن ذلك أيضاً استؤجر غيره بأجرة المثل إذا كانت الوصية على نحو تعدد المطلوب أو كان الموصى به حجة الإسلام.

      مسألة 96: إذا أوصى بالحج وعين أجرة لا يرغب فيها أحد، فإن كان الموصى به حجة الإسلام لزم تتميمها من أصل التركة، وإن كان الموصى به غيرها لزم صرف الأجرة فيما هو الأقرب إلى غرض الموصي من وجوه البر إذا كانت الوصية على وجه تعدد المطلوب، وإلا بطلت وكانت الأجرة ميراثاً.

      مسألة 97: إذا باع داره بمبلغ ـ مثلاً ـ واشترط على المشتري أن يصرفه في الحج عنه بعد موته كان الثمن من التركة، فإن كان الحج حجة الإسلام لزم الشرط ووجب صرفه في أجرة الحج إن لم يزد على أجرة المثل، وإلا فالزائد يخرج من الثلث، وإن كان الحج غير حجة الإسلام لزم الشرط أيضاً، ويخرج تمامه من الثلث، وإن لم يف الثلث لم يلزم الشرط في المقدار الزائد.

      مسألة 98: إذا صالحه على داره ـ مثلاً ـ وشرط عليه أن يحج عنه بعد موته صح ولزم، وخرجت الدار عن ملك المصالح الشارط، ولا تحسب من التركة، وإن كان الحج ندبياً، ولا يشملها حكم الوصية.

      وكذلك الحال إذا ملكه داره بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحج عنه بعد موته، فجميع ذلك صحيح لازم وإن كان العمل المشروط عليه ندبياً، ولا يكون للوارث حينئذٍ حق في الدار.‏ ولو تخلف المشروط عليه عن العمل بالشرط لم يكن الخيار للوارث، بل لولي الميت من الوصي أو الحاكم الشرعي، فإذا فسخ رجع المال إلى ملك الميت فيكون ميراثاً لورثته.

      مسألة 99: لو مات الوصي ولم يعلم أنه استأجر للحج ـ قبل موته ـ وجب الإستئجار من التركة، فيما إذا كان الموصى به حجة الإسلام، ومن الثلث إذا كان غيرها.

      وإذا كان المال قد قبضه الوصي ـ وكان موجوداً ـ أخذ وإن احتمل أن الوصي قد استأجر من مال نفسه وتملك ذلك بدلاً عما أعطاه، وإن لم يكن المال موجوداً فلا ضمان على الوصي، لاحتمال تلفه عنده بلا تفريط.

      مسألة 100: إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه، ووجب الإستئجار من بقية التركة إذا كان الموصى به حجة الإسلام، ومن بقية الثلث إن كان غيرها، فإن كانت البقية موزعة على الورثة استرجع منهم بدل الإيجار بالنسبة.

      وكذلك الحال إن استؤجر أحد للحج ومات قبل الإتيان بالعمل ولم يكن له تركة، أو لم يمكن الأخذ من تركته.

      مسألة 101: إذا تلف المال في يد الوصي قبل الإستئجار، ولم يعلم أن التلف كان عن تفريط، لم يجز تغريم الوصي.

      مسألة 102: إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجة الإسلام، واحتمل أنه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه إلا برضا ورثته
      [/align]
      [/cell][/table1][/align]

    2. #2
      فوضوي له مكانه الصورة الرمزية Ghla
      تاريخ التسجيل
      Aug 2010
      المشاركات
      14,551
      معدل تقييم المستوى
      86

      افتراضي رد: الوصية بالحج

      جزااكي الله خير يَ عسسل 004 :82: ..,

      وجعلهاا في مواازينن حسنااتك 004 004 ..,

    3. #3
      • ريشـہ مـبـدع الصورة الرمزية شوجي
      تاريخ التسجيل
      Jul 2012
      المشاركات
      889
      معدل تقييم المستوى
      51

      افتراضي رد: الوصية بالحج

      جزااك الله خير

    4. #4
      فوضوي له مكانه
      تاريخ التسجيل
      Dec 2010
      المشاركات
      7,173
      معدل تقييم المستوى
      70

      افتراضي رد: الوصية بالحج

      جزااك الله خير


      (( اللهُمَ إنِيْ لِيْ حَاجَةً فِيْ نَفْسِيْ لاْ يَعْلَمُهَا إِلا أَنْتْ فَسْأَلُكَ يَاْ الله قُرًبَ إِجَاْبَتِهَاْ ))

    معلومات الموضوع

    الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

    الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

    المواضيع المتشابهه

    1. الوصية الأخيرة.. يقرأها آخر العنقود؛
      بواسطة عذبه الصفات في المنتدى استراحة المنتدى
      مشاركات: 10
      آخر مشاركة: 27-07-2016, 01:29 AM
    2. مسجات تهنئة بالحج للجوال
      بواسطة زمن النسيان في المنتدى استراحة المنتدى
      مشاركات: 2
      آخر مشاركة: 30-08-2015, 01:21 PM
    3. الوصية الخالدة
      بواسطة شمس ألاحلام في المنتدى من وحي الاسلام
      مشاركات: 4
      آخر مشاركة: 20-09-2011, 10:28 AM
    4. @ هل الجن مكلفون بالحج وأين يحجون؟؟@
      بواسطة بنت ابوها في المنتدى من وحي الاسلام
      مشاركات: 6
      آخر مشاركة: 09-11-2010, 10:29 PM
    5. وأذن في الناس بالحج
      بواسطة هيبة ملكه في المنتدى من وحي الاسلام
      مشاركات: 7
      آخر مشاركة: 09-11-2010, 01:09 PM

    المفضلات

    المفضلات

    ضوابط المشاركة

    • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
    • لا تستطيع الرد على المواضيع
    • لا تستطيع إرفاق ملفات
    • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
    •  
    www.yanbualbahar.com